وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلو استولدها نفذ الاستيلاد وبرء الغاصب على المذهب ولو قال الغاصب للمالك أعتق هذا فأعتقه جاهلا نفذ العتق على الأصح لأنه لا يبطل بالجهل فعلى هذا يبرأ الغاصب على الأصح لعود مصلحة العتق إليه وعلى الثاني لا يبرأ فيطالبه بقيمته ولو قال أعتقه عني ففعل جاهلا ففي نفوذ العتق وجهان إن نفذ ففي وقوعه عن الغاصب وجهان الصحيح المنع ولو قال المالك للغاصب أعتقه عني أو مطلقا فأعتقه عتق وبرىء الغاصب الطرف الثاني في المضمون قال الأصحاب رحمهم الله المضمون هو المعصوم وهو قسمان أحدهما ما ليس بمال وهو الاحرار فيضمنون بالجناية على النفس والطرف بالمباشرة تارة وبالتسبب أخرى وتفصيله في كتاب الديات الثاني ما هو مال وهو نوعان أعيان ومنافع والأعيان ضربان حيوان وغيره والحيوان صنفان آدمي وغيره أما الادمي فيضمن النفس والطرف من الرقيق بالجناية كما يضمن الحر ويضمن أيضا باليد العادية وبدل نفسه قيمته بالغة ما بلغت سواء قتل أو تلف تحت اليد العادية وأما الأطراف والجراحات فما كان منها لا يتقدر واجبه في الحر فواجبه في الرقيق ما نقص من قيمته سواء حصل بالجناية أو فات تحت اليد العادية وما كان مقدرا في الحر ينظر إن حصل بجناية فقولان الجديد الأظهر أنه يتقدر من الرقيق أيضا والقيمة في حقه كالدية في حق الحر فيجب في يد العبد نصف قيمته كما يجب في يد الحر نصف ديته وعلى هذا القياس والقديم الواجب ما نقص من قيمته كسائر الاموال وأما ما يتلف تحت اليد العادية كمن غصب عبدا فسقطت يده بآفة سماوية فالواجب فيه ما ينقص على الصحيح وفي وجه إن كان النقص أقل من المقدر وجب مايجب على الجاني فعلى