وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يخرج على القولين في آكل الطعام لأنه ذبح الغاصب وهناك انتفع بأكله فرع لو أمر الغاصب رجلا باتلاف المغصوب بالقتل والاحراق ونحوهما ففعله جاهلا بخلاف الاكل ولا أثر للتغرير مع التحريم وقيل على القولين فرع قدم المغصوب إلى مالكه فأكله جاهلا بالحال فإن قلنا في التقديم إلى الاجنبي القرار على الغاصب لم يبرأ من الضمان وإلا فيبرأ وربما نصر العراقيون الاول ونقل الإمام عن الاصحاب إن البراءة هنا أولى من الاستقرار على الاكل ولو أودعه للمالك أو رهنه عنده أو أجره إياه جاهلا بالحال فتلف عنده لم يبرأ من الضمان على المذهب وقيل بالقولين ولو باعه للمالك أو أقرضه أو أعاره فتلفت عنده برىء الغاصب ولو دخل المالك دار الغاصب فأكل طعاما يظنه للغاصب فكان هو المغصوب برىء الغاصب ولو صال العبد المغصوب على مالكه فقتله المالك للدفع لم يبرأ الغاصب سواء علم أنه عبده أم لا لأن الاتلاف بهذه الجهة كاتلاف العبد نفسه ولهذا لو كان العبد لغيره لم يضمنه وفي وجه يبرأ عند العلم لاتلافه مال نفسه لمصلحته وهو ضعيف فرع زوج المغصوبة بمالكها جاهلا فتلفت عنده فهو كما لو أودعها عنده فتلفت