وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجديد لو قطع الغاصب المغصوب لزمه اكثر الامرين من نصف القيمة والارش لو قطع يديه فعليه كمال القيمة وكذا لو قطع أنثييه فزادت قيمته ولو كان الناقص بقطع الغاصب ثلثي قيمته وجب ثلثا قيمته على القولين أما على القديم فلأنه قدر النقص وأما على الجديد فالنصف بالجناية والسدس باليد العادية ولو كان النقص بسقوط اليد بآفة ثلث القيمة فهو الواجب على القديم وكذا على الجديد تفريعا على الصحيح وعلى الوجه الاخر الواجب نصف قيمته والمكاتب والمستولدة والمدبر حكمهم في الضمان حكم القن الصنف الثاني غير الادمي من الحيوان فيجب فيه باليد والجناية قيمته وفي ما تلف من أجزائه ما نقص من قيمته ويستوي فيه الخيل والابل والحمير وغيرها الضرب الثاني غير الحيوان وهو منقسم إلى مثلي ومتقوم وسيأتي ضبطهما وحكمهما في الطرف الثالث إن شاء الله تعالى النوع الثاني المنافع وهي أصناف منها منافع الأموال من العبيد والثياب والارض وغيرها وهي مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية فكل عين لها منفعة تستأجر لها يضمن منفتها إذا بقيت في يده مدة لها أجرة حتى لو غصب كتابا وأمسكه مدة وطالعه أو مسكا فشمه أو لم يشمه لزمه أجرته ولو كان العبد المغصوب يعرف صنائع لزمه أجرة أعلاها أجرة ولا يلزمه أجر الجميع ولو استأجر عينا لمنفعة فاستعملها في غيرها ضمنها قلت ذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه أنه لو غصب أرضا ولم يزرعها وهي مما تنقص بترك الزرع كأرض البصرة وشبهها فإنها إذا لم تزرع نبت فيها