وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقطع له شيئا من ماله وإذا فرقنا بينهما لزمه مثله في الميراث قطعا والمذهب أنه لا فرق بينهما وأن الحكم في قوله في مالي كما ذكرنا أولا في ميراثي واستبعد الإمام تخريج الخلاف في قوله له في داري نصفها لأنه إذا أضاف الكل إلى نفسه لم ينتظم منه الإقرار ببعضه كما لا ينتظم الإقرار بكله في قوله داري لفلان وخصص طريقة الخلاف بما إذا لم يكن المقر به جزءا من مسمى ما أضافه إلى نفسه كقوله في مالي ألف أو في داري ألف وحيث قلنا في هذه الصور إنه وعد هبة لا إقرار فذلك إذا لم يذكر كلمة الالتزام فأما إذا ذكرها بأن قال علي ألف درهم في هذا المال أو في مالي أو في ميراثي من أبي أو في ميراث أبي أو في داري أو في عبدي أو هذا العبد فهو إقرار بكل حال ولو قال له في ميراثي من أبي أو في مالي بحق لزمني أو بحق ثابت وما أشبهه فهو إقرار بكل حال كما لو قال علي ذكره ابن القاص والشيخ أبو حامد وغيرهما واعلم أن مقتضى قولنا في قوله علي في هذا المال أو في هذا العبد ألف درهم هو إقرار أنه يلزمه الألف وإن لم يبلغ ذلك المال ألفا بخلاف ما إذا قال له علي ألف في هذا الكيس وكان فيه دون الألف فإن فيه خلافا سبق فإن ظرفية العبد للدراهم ليست كظرفية الكيس لها لكن لو قال له في هذا العبد ألف من غير كلمة علي وفسره بأنه أوصى له بألف من ثمنه فلم يبلغ ثمنه ألفا لم يجب عليه تتميم الألف بحال قلت الضرب السادس التأكيد والعطف ونحوهما وفيه مسائل إحداها قال علي درهم درهم درهم لزمه درهم فقط وكذا لو كرره هكذا ألف مرة فأكثر ولو قال درهم ودرهم أو درهم ثم درهم لزمه