وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت وإن لم ينو شيئا لزمه درهم فقط والله أعلم فصل قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر لو قال له في ألف درهم كان مقرا على أبيه بدين ولو قال له في ميراثي من أبي ألف درهم كان هبة إلا أن يريد إقرارا قال الأصحاب النصان على ظاهرهما وعن صاحب التقريب إشارة إلى التسوية كأنه نقل وخرج والمذهب الفرق ومثله لو قال له في هذه الدار نصفها فهو إقرار ولو قال في داري نصفها فهو وعد هبة نص عليهما ولو قال له في مالي ألف درهم كان إقرارا ولو قال له من مالي ألف درهم كان وعد هبة نص عليهما واختلف الأصحاب في قوله له في مالي ألف فقيل قولان أحدهما هو وعد هبة والثاني إقرار وقيل هبة قطعا وحملوا النص على خطأ الناسخ وربما أولوه على ما لو أتى بصيغة التزام فقال علي في مالي فإنه إقرار كما سنذكره إن شاء الله تعالى وإذا أثبتنا الخلاف فعن الشيخ أبي علي طرده فيما إذا قال في داري نصفها وامتنع من طرده فيما إذا قال في ميراثي من أبي وعن صاحب التقريب وغيره طرده فيه بطريق الأولى لأن قوله في ميراثي من أبي أولى بأن يجعل إقرارا من قوله في مالي أو في داري لأن التركة مملوكة للورثة مع تعلق الدين بها فيحسن إضافة الميراث إلى نفسه مع الإقرار بالدين بخلاف المال والدار وأما فرقه في النص الأخير بين في ومن فمن الأصحاب من قال لا فرق ولم يثبت هذا النص أو أولوه ومنهم من فرق بأن في يقتضي كون مال المقر ظرفا لمال المقر له وقوله من ما لي يقتضي التبعيض وهو ظاهر في الوعد بأنه