وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

درهمان للمغايرة ولو قال درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأول والثاني درهمان وأما الثالث فإن أراد به درهما آخر لزمه وإن قال أردت به تأكيد الثاني قبل ولزمه درهمان فقط وإن قال أردت به تأكيد الأول لم يقبل على الأصح فيلزمه ثلاثة وإن أطلق لزمه ثلاثة على المذهب وبه قطع الأكثرون وقال ابن خيران فيه قولان كالطلاق ثانيهما درهمان فعلى المذهب لو كرره عشر مرات فأكثر لزمه بعدد ما كرر ولو قال علي درهم ثم درهم ثم درهم فهو كقوله درهم ودرهم ودرهم ولو قال درهم ودرهم ثم درهم لزمه ثلاثة بكل حال الثانية قال علي درهم مع درهم أو معه درهم أو فوق درهم أو فوقه درهم أو تحت درهم أو تحته درهم أو علي درهم أو عليه درهم فالمذهب والمنصوص والذي قطع به الأكثرون أنه يلزمه درهم وقيل قولان ثانيهما درهم وقال الداركي مع الهاء درهمان وبحذفها درهم ولو قال له علي درهم قبل درهم أو قبله درهم أو بعده درهم لزمه درهمان على المذهب والمنصوص وبه قطع الأكثرون وقيل قولان ثانيهما درهم وقال ابن خيران وغيره مع الهاء درهمان وبحذفها درهم الثالثة قال له علي أو عندي درهم فدرهم إن أراد العطف لزمه درهمان وإلا فالنص لزوم درهم فقط ونص في أنت طالق فطالق أنه طلقتان وقال ابن خيران فيهما قولان أحدهما درهمان وطلقتان والثاني درهم وطلقة والمذهب الذي قطع به الأكثرون تقرير النصين ولو قال درهم فقفيز حنطة فهل يلزمه درهم فقط أم يلزمانه جميعا فيه هذا الخلاف وذكر أبو العباس الروياني