وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلافا للمزني وإذا أقر بسرقة توجب القطع قبل في القطع وأما المال فإن كان تالفا فقولان أحدهما يقبل ويتعلق الضمان برقبته وأظهرهما لا يقبل ويتعلق الضمان بذمته إلا أن يصدقه السيد فيقبل وإن كان باقيا نظر إن كان في يد السيد لم ينتزع منه إلا بتصديقه وإن كان في يد العبد فطريقان أحدهما أن في انتزاعه القولين في التالف فإن قلنا لا ينتزع ثبت بدله في ذمته والطريق الثاني لا ينتزع قطعا لأن يده كيد سيده وقيل إن كان المال في يد العبد قبل إقراره وإلا فلا وإذا اختصرت قلت في قوله أربعة أقوال أظهرها لا يقبل والثاني يقبل والثالث يقبل إن كان المال باقيا والرابع عكسه وإذا أقر بسرقة توجب القطع ثم رجع كان كاقراره بسرقة لا توجب القطع وسنذكرها في الضرب الثاني إن شاء الله تعالى ولو أقر بالقصاص على نفسه فعفا المستحق على مال أو عفا مطلقا وقلنا إنه يوجب المال فوجهان أصحهما عند البغوي أنه يتعلق برقبته