وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن كذبه السيد لأنه إنما أقر بالعقوبة وإنما وجب المال بالعفو والثاني أن الحكم كذلك إن قلنا موجب العمد القصاص فإن قلنا موجبه أحد الأمرين ففي ثبوت المال قولان كالاقرار بالسرقة الموجبة للقطع الضرب الثاني ما لا يوجب عقوبة فإذا أقر بدين جناية كغصب أو سرقة لا توجب قطعا أو إتلاف وصدقه السيد تعلق برقبته فيباع فيه إلا أن يفديه السيد وإذا بيع فبقي شىء من الدين فهل يتبع به إذا عتق فيه قولان مذكوران في كتاب الجنايات قلت أظهرهما وهو الجديد لا يتبع والله أعلم وإن كذبه السيد لم يتعلق برقبته لكن يتعلق بذمته يتبع به إذا عتق ولا يخرج عن القولين فيما إذا بيع في الدين وبقي شىء لأنه إذا ثبت التعلق بالرقبة فكأن الحق انحصر فيها وقيل بطردهما لأن الزائد على القيمة لا يتعلق بالرقبة كما أن أصل الحق هنا غير متعلق بها ولو أقر بدين معاملة فإن لم يكن مأذونا له في التجارة لم يقبل إقراره على السيد بل يتعلق المقر به بذمته يطالب به إذا عتق سواء صدقه السيد أم لا وإن كان مأذونا فيها قبل وأدى من كسبه وما في يده إلا إذا كان مما لا يتعلق بالتجارة كالقرض ولو أطلق المأذون الإقرار بالدين ولم يعين جهته لم ينزل على دين المعاملة على الأصح لاحتمال أنه باتلاف ولا فرق في دين الاتلاف بين المأذون وغيره ولو حجر عليه فأقر بعد الحجر بدين معاملة إضافة إلى حال الاذن لم تقبل إضافته على الأصح فرع من نصفه حر لو أقر بدين جناية لم يقبل فيما يتعلق أن يصدقه ويقبل في نصفه وعليه قضاؤه مما في يده ولو أقر بدين معاملة فمتى صححنا تصرفه قبلنا اقراره عليه وقضيناه مما في يده ومتى لم نصححه فإقراره كإقرار العبد فرع إقرار السيد على عبده بما يوجب عقوبة مردود وبدين الجناية مقبول إلا أنه إذا بيع فيه وبقي شىء لم يطالب به بعد العتق إلا أن يصدقه وكذا إقراره بدين المعاملة لا يقبل على العبد