وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السهم فإن لم يحلف ففي إعطائه وجهان ولو ادعى البلوغ بالسن طولب بالبينة لامكانها فلو كان غريبا خامل الذكر فهل يطالب بالبينة لامكانها من جنس المدعي أم يلحق بالاحتلام أم ينظر إلى الانبات لتعذر معرفة التاريخ كما في صبيان الكفار فيه ثلاثة احتمالات للإمام أصحها أولها قلت ولو أقر بعد بلوغه ورشده أنه أتلف في صباه مالا لزمه الآن قطعا كما لو قامت به بينة ذكره ابن كج والله أعلم ومنه المجنون وهو مسلوب العبارة إنشاءا وإقرارا في كل شىء بلا استثناء وفي السكران خلاف وتفصيل مشهور نذكره في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى قلت والمغمى عليه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كشرب الدواء ونحوه أو أكره على شرب الخمر لا يصح إقرارهم والله أعلم ومنه حجر المبذر والمفلس وقد سبق حكمهما في بابيهما ويقبل إقرار المحجور عليه للفلس بالنكاح دون المحجور عليه لسفه اعتبارا للاقرار بالانشاء قال الإمام وإقرار السفيهة بأنها منكوحة فلان كاقرار الرشيدة إذ لا أثر للسفه في النكاح من جانبها وفيه احتمال بسبب ضعف قولها وعقلها فصل ومن المحجور عليه الرقيق والذي يقر به ضربان أحدهما يوجب العقوبة كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وما يوجب القصاص في النفس أو الطرف فيقبل إقراره به وتقام عليه عقوبته