وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويربحان ويلزمان من غرم ويحصل من غنم وهي باطلة فلو استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة العنان جاز نص عليه وهذا يقوي تصحيح العقود بالكنايات النوع الرابع شركة الوجوه وقد فسرت بصور أشهرها أن يشترك وجيهان عند الناس ليبتاعا في الذمة إلى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد يكون بينهما فيبيعانه ويؤديان الاثمان فما فضل فهو بينهما الثانية أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل ويشترطا أن يكون ربحه بينهما والثالثة أن يشتري وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما وبهذا الثالث فسرها ابن كج والإمام ويقرب منه ما ذكره الغزالي وهو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعض الربح وهي في الصور كلها باطلة إذ ليس بينهما مال مشترك يرجع إليه عند القسمة ثم ما يشتريه أحدهما في الصورة الأولى والثانية فهو له يختص بربحه وخسرانه ولا يشاركه فيه الآخر إلا إذا صرح بالاذن في الشراء بشرط التوكيل في الشراء وقصد المشتري موكله وأما الصورة الثالثة فليست بشركة في الحقيقة بل قراض فاسد لاستبداد المالك باليد فان لم يكن المال نقدا زاد للفساد وجه آخر فرع في مسائل تتعلق بما سبق وهي منصوصة في البويطي إحداها لو أخذ جملا لرجل وراوية لآخر وتشاركوا على أن يستقي الآخذ