وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الماء والحاصل بينهم فهو باطل فلو استقى فلمن يكون الماء نقل صاحب التلخيص وآخرون فيه اختلاف قول وضعف الجمهور هذه الطريقة وصوبوا تفصيلا ذكره ابن سريج وهو أنه إن كان الماء مملوكا للمستقي أو مباحا لكن قصد به نفسه فهو له وعليه لكل واحد من صاحبيه أجرة المثل وإن قصد الشركة فهو على الخلاف في جواز النيابة في تملك المباحات فان منعناها فهو للمستقي وعليه الاجرة لهما وإن جوزناها وهو الأصح فالماء بينهم وفي كيفية الشركة وجهان أحدهما تقسم بينهم على نسبة أجور أمثالهم وبهذا قطع الشيخ أبو حامد وحكي عن نصه في البويطي وأصحهما عند الشيخ أبي علي وبه قطع القفال أنه يقسم بينهم بالسوية إتباعا لقصده فعلى هذا يرجع المستقي على كل واحد من صاحبيه بثلث أجره منفعنه إذ لم يصل إليه منها إلا الثلث ويرجع كل واحد من صاحبيه بثلثي أجرة ماله على صاحبه وعلى المستقي وعلى الوجه الأول لا تراجع بينهم أصلا الثانية استأجر رجل الراوية من صاحبها والجمل من صاحبه واستأجر أيضا المستقي لاستقاء الماء وهو مباح نظر إن أفرد كل واحد بعقد صح والماء للمستأجر وإن جمع الجميع في عقد ففي صحة الاجارة قولان كمن اشترى عينين لرجلين بثمن واحد فإن صححنا وزعت الاجرة المسماة على أجور الامثال وإلا فلكل واحد عليه أجرة المثل ويكون الماء للمستأجر صححنا الاجارة أم أفسدناها لأنا وإن أفسدناها فمنافعهم مضمونة بالاجرة قاله الإمام وإن نوى المستقي نفسه وفرعنا على فساد الاجارة فعن الشيخ أبي علي أنه أيضا للمستأجر وتوقف فيه الإمام لأن منفعته غير مستحقة للمستأجر وقد قصد نفسه فليكن الحاصل له وموضع القولين إذا وردت الاجارة على عين المستقي والجمل والراوية فأما إذا ألزم ذممهم فتصح الاجارة قطعا