وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال أصحابنا العراقيون وغيرهم إذا جوزنا الشركة في المثليات فإن استوت القيمتان كانا شريكين وإن اختلفتا بأن كان لأحدهما قفيز قيمته مائة وللآخر قفيز بقيمة خمسون فهما شريكان مثالثة وهذا مبني على قطع النظر في المثلي عن تساوي الاجزاء في القيمة فرع لأحدهما دراهم وللآخر دنانير واشتريا شيئا بهما فطريقه أن يقوم ما على التساوي وإلا فعلى الاختلاف النوع الثاني شركة الابدان وهو أن يشترك الدلالان أو الحمالان أو غيرهما من أهل الحرف على ما يكسبان ليكون بينهما متساويا أو متفاضلا وهي باطلة سواء اتفقا في الصنعة أو اختلفا كالخياط والنجار لأن كل واحد متميز ببدنه ومنافعه فاختص بفوائده كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فإنه لا يصح وفي وجه ضعيف يصح سواء اتفقت الصنعة أم لا قلت هذا الوجه حكاه صاحب الشامل وغيره قولا والله أعلم فإذا أبطلنا فاكتسبا نظر إن انفردا فلكل كسبه وإلا فيقسم الحاصل على قدر أجرة المثل لا بحسب الشرط النوع الثالث شركة المفاوضة وهي أن يشتركا ليكون بينهما ما يكسبان