وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجمهور ثبوت الشركة وأحكامها مطلقا وهو الصحيح ولو لم يتبايعا العرضين لكن باعاهما بعرض أو نقد ففي صحة البيع قولان سبقا فان صححناها كان الثمن مشتركا بينهما على التساوي أو التفاضل بحسب قيمة العرضين فيأذن كل واحد لصاحبه في التصرف قلت وإذا باع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض صاحبه فهل يشترط علمهما بقيمة العرضين وجهان حكاهما في الحاوي والصحيح لا يشترط ومن الحيل في هذا أن يبيع كل واحد بعض عرضه لصاحبه بثمن في ذمته ثم يتقاصا والله أعلم الثالثة الصحيح أنه لا يشترط تساوي المالين في القدر بل تثبت الشركة مع التفاوت على نسبة المالين وقال الانماطي يشترط وهو ضعيف وهل يشترط العلم حالة العقد بقدر النصيبين بأن يعرفا أن المال بينهما نصفان أو على نسبة أخرى وجهان أصحهما لا يشترط إذا أمكن معرفته من بعد ومأخذ الخلاف أنه إذا كان بينهما مال مشترك وكل واحد يجهل حصته فاذن كل واحد لصاحبه في التصرف في كل المال أو في نصيبه هل يصح الاذن وجهان أحدهما لا لجهلهما وأصحهما نعم لأن الحق لا يعدوهما وعلى هذا تكون الاثمان بينهما مبهمة كالمثمنات فرع لو كان لهما ثوبان اشتبها لم يكف ذلك لعقد الشركة فان متميزان لكن اشتبها