وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال القفال ومن الحماقة اشتراط ذلك في القبالات وإن ضمن عنه ضامن ليرجع المشتري عليه بالثمن لو خرج المبيع مستحقا فهذا ضمان العهدة ويسمى ضمان الدرك أما ضمان العهدة فقال في التتمة إنما سمي به لالتزامه ما في عهدة البائع رده والدرك لالتزامه الغرم عند إدراك المستحق عين ماله وفي صحة هذا الضمان طريقان أحدهما يصح قطعا وأصحهما على قولين أظهرهما الصحة للحاجة إليه والثاني البطلان فإن صححنا فذلك إذا ضمن بعد قبض الثمن فأما قبله فوجهان أصحهما المنع لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع ولا يوجد ذلك قبل القبض والثاني الصحة لأنه قد تدعو إليه حاجة بأن لا يسلم الثمن إلا بعده فرع كما يصح ضمان العهدة للمشتري يصح ضمان نقص الصنجة للبائع بأن جاء المشتري بصنجة ووزن بها الثمن فاتهمه البائع فيها فضمن ضامن نقصها إن نقصت وكذا ضمان رداءة الثمن إذا شك البائع هل المقبوض من النوع الذي يستحقه فإذا خرج ناقصا أو رديئا طالب البائع الضامن بالنقص وبالنوع المستحق إذا رد المقبوض على المشتري ولو اختلف البائع والمشتري في نقص الصنجة صدق البائع بيمينه فإذا حلف طالب المشتري بالنقص ولا يطالب الضامن على الأصح لأن الأصل براءته ولو اختلف البائع والضامن في نقصها فالمصدق الضامن على الأصح لأن الأصل براءته بخلاف المشتري فان ذمته كانت مشغولة فرع لو ضمن عهدة الثمن إن خرج المبيع معيبا ورده أو بان بغير