وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والثالث لا يطالب الضامن ما لم يجب الدين على الأصيل وليس له الرجوع بعد لزومه وأما قبله فعن ابن سريج أن له الرجوع وقال غيره لا لأن وضعه على اللزوم وأما إذا قلنا بالجديد فقال أقرض فلانا كذا وعلي ضمانة فأقرضه فالصحيح أنه لا يجوز وجوزه ابن سريج المسألة الثانية ضمان نفقة المدة الماضية للزوجة صحيح سواء كانت نفقة الموسرين أو المعسرين وكذا ضمان الأدم ونفقة الخادم وسائر المؤن ولو ضمن نفقة اليوم فكمثل لأنها تجب بطلوع الفجر وفي ضمان نفقة الغد والشهر المستقبل قولان بناء على أن النفقة تجب بالعقد أم بالتمكين إن قلنا بالأول وهو القديم صح وإن قلنا بالثاني وهو الجديد الأظهر فلا هكذا نقله عامة الأصحاب وأشار الإمام إلى أنه على قولين مع قولنا ضمان ما لم يجب باطل لأن سبب وجوب النفقة ناجز وهو النكاح فإن جوزنا ضمن نفقة المستقبل فله شرطان أحدهما أن يقدر مدة فإن أطلق لم يصح فيما بعد الغد وفيه وجهان كما لو قال أجرتك كل شهر بدرهم هل يصح في الشهر الأول الشرط الثاني أن يكون المضمون نفقة المعسر وإن كان المضمون عنه موسرا لأنه ربما أعسر وفي التتمة وجه أنه يجوز ضمان نفقة الموسر والمتوسط لأن الظاهر استمرار حاله فرع لا يجوز ضمان نفقة القريب لمدة مستقبلة وفي نفقة يومه وجهان لأن سبيلها سبيل البر والصلة ولهذا تسقط بمضي الزمان وبضيافة الغير المسألة الثالثة باع شيئا فخرج مستحقا لزمه رد الثمن ولا حاجة فيه إلى شرط والتزام