وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستحقاق كفوات شرط معتبر في البيع أو اقتران شرط مفسد فوجهان أصحهما الصحة وهو الذي ذكره العراقيون للحاجة والثاني المنع لندور الحاجة ولأنه في المعيب ضمان ما لم يجب فإن قلنا يصح إذا ضمن صريحا فحكى الإمام والغزالي وجهين في اندراجه تحت مطلق ضمان العهدة فرع في مسائل تتعلق بضمان الدرك إحداها من ألفاظ هذا الضمان أن يقول للمشتري ضمنت لك عهدته أو دركه أو خلاصك منه ولو قال ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق ولو ضمن عهدة الثمن وخلاص المبيع معا لم يصح ضمان الخلاص وفي العهدة قولا الصفقة ولو شرط في البيع كفيلا بخلاص المبيع بطل بخلاف ما لو شرط كفيلا بالثمن الثانية يشترط أن يكون قدر الثمن معلوما للضامن فان لم يكن فهو كما لو لم يكن قدر الثمن في المرابحة معلوما الثالثة يجوز ضمان المسلم فيه للمسلم إليه لو خرج رأس المال مستحقا بعد تسليم المسلم فيه ولا يجوز قبله على الأصح ولا يجوز ضمان رأس المال للمسلم لو خرج المسلم فيه مستحقا لأن المسلم فيه في الذمة والاستحقاق لا يتصور فيه وإنما يتصور في المقبوض وحينئذ يطالبه المسلم بمثله لا برأس المال الرابعة إذا ظهر الاستحقاق فالمشتري يطالب من شاء من البائع والضامن ولا فرق في الاستحقاق بين أن يخرج مستحقا أو كان شقصا ثبت فيه شفعة ببيع سابق فأخذه الشفيع بذلك البيع ولو بان فساد البيع بشرط أو غيره ففي