وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حل على المشهور فإن قلنا بالحلول قسم المال بين أصحاب هذه الديون وأصحاب الحالة من الإبتداء كما لو مات وإن كان في المؤجل ثمن متاع موجود عند المفلس فلبائعه الرجوع إلى عينه كما لو كان حالا في الإبتداء وفي وجه أن فائدة الحلول أن لا يتعلق بذلك المتاع حق غير بائعه فيحفظه إلى مضي المدة فإن وجد وفاء فذاك وإلا فحينئذ ينفسخ وقيل لا فسخ حينئذ أيضا بل لو باع بمؤجل وحل الأجل ثم أفلس المشتري وحجر عليه فليس للبائع الفسخ والرجوع والأول أصح وإن قلنا بعدم الحلول بيع ماله وقسم على أصحاب الحال ولا يدخر لأصحاب المؤجل شىء ولا يدام الحجر عليه بعد القسمة لأصحاب المؤجل كما لا يحجر به إبتداء وهل تدخل في البيع الأمتعة المشتراة بمؤجل وجهان أصحهما نعم كسائر أمواله وليس لبائعها تعلق بها لأنه لا مطالبة في الحال على هذا فإن لم يتفق بيعها وقسمتها حتى حل الأجل ففي جواز الفسخ الآن وجهان قلت أصحهما الجواز قاله في الوجيز والله أعلم والوجه الثاني لاتباع فإنها كالمرهونة بحقوق بائعها بل توقف إلى إنقضاء الأجل فإن انقضى والحجر باق ثبت حق الفسخ وإن فك فكذلك ولا حاجة إلى إعادة الحجر على الصحيح بل عزلها وإنتظار الأجل كبقاء الحجر بالإضافة إلى المبيع القيد الرابع كون الديون زائدة على أمواله فلو كانت مساوية والرجل كسوب ينفق من كسبه فلا حجر وإن ظهرت أمارات الإفلاس بأن لم يكن كسوبا وكان ينفق من ماله أو لم يف كسبه بنفقته فوجهان أصحهما عند العراقيين لا حجر واختار الإمام الحجر ويجري الوجهان فيما إذا كانت