وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الديون أقل وكانت بحيث يغلب على الظن مصيرها إلى النقص أو المساواة لكثرة النفقة وهذه الصورة أولى بالمنع وإذا حجر عليه في صورة المساواة فهل لمن وجد عين ماله الرجوع وجهان أحدهما نعم لإطلاق الحديث والثاني لا لتمكنه من إستيفاء الثمن بكماله وهل تدخل هذه الأعيان في حساب أمواله وأثمانها في حساب ديونه وجهان أصحهما الإدخال فصل وإذا حجر عليه استحب للحاكم أن يشهد عليه ليحذر الناس معاملته وإذا حجر امتنع منه كل تصرف مبتدء يصادف المال الموجود عند الحجر فهذه قيود الأول كون التصرف مصادفا للمال والتصرف ضربان إنشاء وإقرار الأول الإنشاء وهو قسمان أحدهما يصادف المال وينقسم إلى تحصيل كالإحتطاب والإتهاب وقبول الوصية ولا منع منه قطعا لأنه كامل الحال وغرض الحجر منعه مما يضر الغرماء وإلى تفويت فينظر إن تعلق بما بعد الموت وهو التدبير والوصية صح فإن فضل المال نفذ وإلا فلا وإن كان غير ذلك فأما أن يكون مورده عين مال وإما في الذمة فهما نوعان الأول كالبيع والهبة والرهن والإعتاق والكتابة وفيها قولان أحدهما أنها موقوفة إن فضل ما يصرف فيه عن الدين لإرتفاع القيمة أو إبراء نفذناه وإلا فتبين أنه كان لغوا وأظهرهما لا يصح شىء منها لتعلق حق الغرماء بالأعيان كالرهن ثم اختلف في محل القولين فقيل هما فيما إذا اقتصر الحاكم على الحجر ولم يجعل ماله لغرمائه حيث وجدوه فإن جعل ذلك لم ينفذ تصرفه قطعا واحتج هؤلاء بقول الشافعي رضي الله عنه إذا جعل ماله لغرمائه