وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كانت الديون لمجانين أو صبيان أو محجور عليه بسفه حجر لمصلحتهم بلا التماس ولا يحجر لدين الغائبين لأنه لا يستوفي مالهم في الذمم إنما يحفظ أعيان أموالهم قلت وإذا وجد الإلتماس مع باقي الشروط المجوزة للحجر وجب على الحاكم الحجر صرح به أصحابنا كالقاضي أبي الطيب وأصحاب الحاوي و الشامل و البسيط وآخرين وإنما نبهت عليه لأن عبارة كثيرين من أصحابنا فللقاضي الحجر وليس مرادهم أنه مخير فيه والله أعلم القيد الثاني كون الإلتماس من الغرماء فلو التمس بعضهم ودينه قدر يجوز الحجر به حجر وإلا فلا على الأصح وإذا حجر لا يختص أثره بالملتمس بل يعمهم كلهم قلت أطلق أبو الطيب وأصحاب الحاوي والتتمة و التهذيب أنه إذا عجز ماله عن ديونه فطلب الحجر بعض الغرماء حجر ولم يعتبروا قدر دين الطالب وهذا قوي والله أعلم ولو لم يلتمس أحد عنهم والتمسه المفلس حجر على الأصح لأن له غرضا القيد الثالث كون الدين حالا فلا حجر بالمؤجل وإن لم يف المال به لأنه لا مطالبة في الحال فإن كان بعضه حالا فإن كان قدرا يجوز الحجر له حجر وإلا فلا فرع إذا حجر عليه بالفلس لا يحل ما عليه من الدين المؤجل لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت وفي قول يحل كالموت فعلى هذا القول لو لم يكن عليه إلا مؤجل هل يحجر عليه وجهان الصحيح لا ولو جن وعليه مؤجل