وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب التفليس التفليس في اللغة النداء على المفلس وشهره بصفة الإفلاس وأما في الشرع فقال الأئمة المفلس من عليه ديون لا يفي بها ماله ومثل هذا الشخص يحجر عليه القاضي بالشرائط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى وإذا حجر عليه ثبت حكمان أحدهما تعلق الدين بماله حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما يضر بالغرماء ولا تزاحمها الديون الحادثة كما سيأتي إن شاء الله تعالى والثاني أن من وجد عند المفلس عين ماله كان أحق به من غيره فلو مات مفلسا قبل الحجر عليه تعلقت الديون بتركته كما سبق في الرهن ولا فرق في ذلك بين المفلس وغيره ولكن يثبت الحكم الثاني ويكون موته مفلسا كالحجر عليه ولو كان مال الميت وافيا بديونه فالصحيح أنه لا يرجع في عين المبيع كما في حال الحياة لتيسر الثمن وقال الأصطخري يرجع واعلم أن التعلق المانع من التصرف يفتقر إلى حجر القاضي عليه قطعا وكذا الرجوع إلى عين المبيع هذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب تعريضا و تصريحا وقد يشعر بعض كلامهم بالاستغناء فيه عن حجر القاضي ولكن المعتمد الأول فصل يحجر القاضي على المفلس بالتماس الغرماء الحجر عليه بالديون الحالة الزائدة على قدر ماله الأول الإلتماس فلا بد منه فليس للقاضي الحجر بغير التماس لأن الحق لهم فلو