وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفيه الأقوال لأن من ملك إنشاء أمر قبل إقراره به ونقل الإمام في نفوذه وجهين مع قولنا ينفذ الإنشاء فرع رهن الجارية الموطوءة جائز ولا يمنع من التصرف لإحتمال الحمل فإذا رهن جارية فأتت بولد فإن كان الإنفصال لدون ستة أشهر من الوطء أو لأكثر من أربع سنين فالرهن بحاله والولد مملوك له لأنه لا يلحق به وإن كان لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين فقال الراهن هذا الولد مني وكنت وطئتها قبل لزوم الرهن فإن صدقه المرتهن أو قامت بينة فهي أم ولد له والرهن باطل وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه رهنها وإن كذبه ولا بينة ففي قبول إقراره لثبوت الإستيلاد قولان كإقراره بالعتق ونظائره والتفريع كما سبق وعلى كل حال فالولد حر ثابت النسب عند الإمكان ولو لم يصادف ولدا في الحال وزعم الراهن أنها ولدت منه قبل الرهن ففيه التفصيل السابق والخلاف وحيث قلنا يحلف المجني عليه تحلف المستولدة فإنها في مرتبته وفي العتق يحلف العبد قلت ولو أقر بأنه استولدها بعد لزوم الرهن فإن لم ينفذ إستيلاده لم يقبل إقراره وإلا ففيه الوجهان السابقان في إقراره بالعتق أصحهما يقبل والله أعلم فرع لو باع عبدا ثم أقر بأنه كان غصبه أو باعه أو لم يقبل قوله لأنه أقر في ملك الغير وهو مردود ظاهرا ويخالف إقرار الراهن