وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإنه في ملكه وقيل بطرد الخلاف والمذهب الأول وعلى هذا فالقول قول المشتري فإن نكل فهل الرد على المدعي أم على المقر البائع قولان ولو أجر عبدا ثم قال كنت بعته أو أجرته أو أعتقته ففيه الخلاف المذكور في الرهن كبقاء الملك ولو كاتبه ثم أقر بما لا يصح معه كتابة قال ابن كج فيه الخلاف وقطع الشيخ أبو حامد بأنه لا يقبل لأن المكاتب كمن زال ملكه عنه الأمر الرابع ما يفك به الرهن فإذا أدن المرتهن في بيع الرهن فباع الراهن ورجع المرتهن عن الإذن ثم اختلفا فقال رجعت قبل البيع فلم يصح وبقي رهنا كما كان وقال الراهن بل رجعت بعده فالقول قول المرتهن على الأصح عند الأكثرين وقيل قول الراهن وقال في التهذيب إن قال الراهن أولا تصرفت بإذنك ثم قال المرتهن كنت رجعت قبله فالقول قول الراهن وإن قال رجعت ثم قال الراهن كنت بعت قبل رجوعك فالقول قول المرتهن ولو أنكر الراهن أصل الرجوع فالقول قوله مع يمينه فصل عليه دينان أحدهما حال وبه رهن أو كفيل أو هو ثمن به فسلم إليه ألفا وقال أعطيتك عنه وقال القابض بل عن الدين الآخر فالقول قول الدافع سواء اختلفا في نيته أو لفظه قال الأئمة فالإعتبار في أداء الدين بقصد المؤدي حتى لو ظن المستحق أنه يودعه عنده ونوى من عليه الدين أداء الدين برئت ذمته وصار المدفوع ملكا للقابض فرع كان عليه دينان فأدى عن أحدهما بعينه وقع عنه وإن ادعى عنهما قسط عليهما