وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يحلف لأن اليمين للزجر ليرجع الكاذب وهنا لا يقبل رجوعه وأصحهما عند الشيخ أبي حامد ومن وافقه يحلف لحق المرتهن ويحلف على البت وسواء حلفناه أم لا فيباع العبد في الجناية كله أو بعضه على ما سبق وللمرتهن الخيار في فسخ البيع وإن نكل حلف المرتهن لأنا إنما حلفنا الراهن لحقه وفي فائدة حلفه قولان حكاهما الصيدلاني وغيره أظهرهما أن فائدته تقدير الرهن في العبد على ما هو قياس الخصومات والثاني فائدته أن يغرم الراهن قيمته ليكون رهنا مكانه ويباع العبد في الجناية بإقرار الراهن فإن قلنا بالأول فهل يغرم الراهن للمقر له لكونه حال بنكوله بينه وبين حقه فيه القولان السابقان وإن قلنا بالثاني فهل للمرتهن الخيار في فسخ البيع وجهان أصحهما نعم لفوات العين المشروطة والثاني لا لحصول الوثيقة بالقيمة وإن نكل المرتهن بيع العبد في الجناية ولا خيار له في فسخ البيع لا غرم على الراهن وجميع ما ذكرناه مبني على أن رهن الجاني لا يصح فإن صححناه فقيل يقبل إقراره قطعا فيغرم المجني عليه ويستمر الرهن وقال آخرون بطرد القولين ووجه المنع أنه يحل بلزوم الرهن لأن المجني عليه يبيع المرهون لو عجز عن تغريم الراهن فرع لو أقر السيد عليه بجناية توجب القصاص لم يقبل إقراره على فلو قال ثم عفا على مال فهو كما لو أقر بما يوجب المال فرع لو أقر بالعتق وقلنا لا يقبل فالمذهب والمنصوص أنه يجعل كإنشاء الإعتاق