وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحد الإثنين على أخيه قبلت ولو شهد أحد المدعيين للآخر فعلى ما ذكرناه في الصورة الثانية فرع منصوص في المختصر إدعى رجلان على رجل فقال كل واحد رهنتني هذا وأقبضتنيه فإن كذبهما فالقول قوله ويحلف لكل واحد يمينا وإن كذب أحدهما وصدق الآخر قضي بالرهن للمصدق وفي تحليفه للمكذب قولان أظهرهما لا فإن قلنا يحلف فنكل فحلف المكذب يمين الرد ففيما يستفيد بها وجهان أحدهما يقضى له بالرهن وينزع من الأول وأصحهما يأخذ القيمة من المالك ليكون رهنا عنده وإن صدقهما جميعا نظر فإن لم يدعيا السبق أو ادعاه كل منهما وقال المدعى عليه لا أعرف السابق وصدقاه فوجهان أحدهما يقسم بينهما كما لو تنازعا شيئا في يد ثالث فاعترف لهما وأصحهما يحكم ببطلان العقد كما لو زوج وليان ولم يعرف السابق وإن إدعى كل واحد السبق وأن الراهن عالم بصدقه فالقول قوله مع يمينه فإن نكل ردت اليمين عليهما فإن حلف أحدهما قضي له وإن حلفا أو نكلا تعذر معرفة السابق وعاد الوجهان وإن صدق أحدهما في السبق وكذب الآخر قضي للمصدق وهل يحلفه المكذب فيه القولان السابقان وحيث قلنا مقتضى الصدق فذلك إذا لم يكن العبد في يد المكذب فإن كان فقولان أحدهما يقضى لصاحب اليد وأظهرهما المصدق يقدم لأن اليد لا دلالة لها على الرهن ولو كان العبد من أيديهما