وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كل واحد أو أقام شاهدا آخر ثبت رهن الجميع وقال ابن القطان الذي شهد أولا يقبل دون الآخر لإنه انتهض خصما منتقما فرع إدعى رجلان على رجل أنه رهنهما وأقبضهما فإن صدقهما أو كذبهما لم يخف الحكم وإن صدق أحدهما فنصف العبد رهن عنده ويحلف للآخر وهل تقبل شهادة المصدق للمكذب قال ابن كج نعم وقال الآخرون لا وحكى الإمام والغزالي وجهين بناء على أن الشريكين إذا ادعيا حقا أو ملكا بابتياع أو غيره فصدق أحدهما هل يستبد بالنصف أم يشاركه الآخر فيه فيه وجهان إن قلنا يستبد قبلت وإلا فلا لأنه متهم وقال البغوي إن لم ينكر إلا الرهن قبل وإن أنكر الرهن والدين فحينئذ يفرق بين دعواهما الإرث وغيره والذي ينبغي أن يفتى به القبول إن كانت الحال لا تقتضي الشركة والمنع إن اقتضت لأنه متهم فرع منصوص عليه إدعى زيد وعمرو على ابني بكر أنهما رهنا عندهما عبدهما المشترك بينهما بمائة فصدقا أحد المدعيين ثبت ما ادعاه وكان له على كل واحد منهما ربع المائة ونصف نصيب كل واحد منهما مرهون به وإن صدق أحد الإبنين زيدا والآخر عمرا ثبت الرهن في نصف العبد لكل واحد من المدعيين في ربعه بربع المائة فلو شهد