وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالمصدق مقدم في النصف الذي في يده وفي النصف الآخر القولان والإعتبار في جميع ما ذكرناه بسبق القبض لا العقد حتى لو صدق هذا في سبق العقد وهذا في سبق القبض قدم الثاني قلت ولو قال المدعى عليه رهنته عند أحدكما ونسيت حلف على نفي العلم فإن نكل ردت عليهما فإن حلفا أو نكلا إنفسخ العقد على المذهب الذي قطع به الجماهير في الطرق ونقله الإمام وغيره عن الأصحاب وخرج وجه أنه لا ينفسخ بل يفسخه الحاكم وبهذا الوجه قطع صاحب الوسيط وهو شاذ ضعيف وإن حلف الراهن على نفي العلم تحالفا على الصحيح كما لو نكل وفي وجه انتهت الخصومة والله أعلم فرع دفع متاعا إلى رجل وأرسله إلى غيره ليستقرض منه للدافع ويرهن المتاع ففعل ثم اختلفا فقال المرسل إليه استقرض مائة ورهنه بها وقال المرسل لم آذن إلا في خمسين نظر إن صدق الرسول المرسل فالمرسل إليه مدع على المرسل بالإذن وعلى الرسول بالأخذ فالقول قولهما في نفي دعواه وإن صدق المرسل إليه فالقول في نفي الزيادة قول المرسل ولا يرجع المرسل إليه على الرسول بالزيادة إن صدقه في الدفع إلى المرسل لأنه مظلوم بزعمه وإن لم يصدقه رجع عليه هكذا ذكره وفيه إشكال وينبغي أن يرجع على الرسول وإن صدقه في الدفع إلى المرسل الأمر الثاني القبض فإذا تنازعا في قبض المرهون فإن كان في وقت النزاع في يد الراهن فالقول قوله مع يمينه وإن كان في يد المرتهن وقال