وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا اقترض مثليا رد مثليا وإن رد متقوما فالاصح عند أنه يرد مثله من حيث الصورة والثاني يرد القيمة يوم القبض إن قلنا يملك به وإن قلنا بالتصرف فوجهان أحدهما كذلك والثاني تجب قيمته أكثر ما كانت من القبض الى التصرف وإذا اختلفا في قدر القيمة أو صفة المثل فالقول قول المستقرض قلت قال في المهذب لو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفا فان لم يطل الفصل جاز وإلا فلا لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل وإذا جوزنا إقراض الخبز فهل يرد المثل أو القيمة فيه الوجهان فان قلنا القيمة فشرط الخبز فوجهان أحدهما يصح الشرط لأن مبناه على المساهلة والرفق قال الشاشي قال القاضي أبو حامد إذا أهدى المستقرض للمقرض هدية جاز قبولها بلا كراهة هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس وكرهها ابن مسعود قال المحاملي وغيره من أصحابنا يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك ولا يكره للمقرض أخذ ذلك ولو أقرضه نقدا فابطل السلطان المعاملة به فليس له إلا النقض الذي أقرضه نص عليه الشافعي رضي الله عنه ونقله عنه أيضا ابن المنذر وقد سبق نظيره في البيع وفي فتاوى القاضي حسين أنه لو قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فأخذها منه لا يكون قرضا بل هذا توكيل بقبض الدين فبعد القبض لا بد من قرض جديد ولو كانت العشرة في يد فلان معينة وديعة أو غيرها صح والله أعلم