وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الرهن فيه أربعة أبواب الأول في أركانه وهي أربعة الأول المرهون وله شروط والأول كونه عينا فلا يصح رهن المنفعة بأن يرهنه سكنى الدار مدة سواء كان الدين المرهون به حالا أو مؤجلا ولا يصح رهن الدين على الأصح ويصح رهن المشاع سواء رهنه عند شريكه أو غيره قبل القسمة أم لم يقبلها قلت سواء كان الباقي من المشاع المراهن أم لغيره والله أعلم ولو رهن نصيبه من بيت من دار باذن شريكه صح وبغير إذنه وجهان أصحهما عند الإمام صحته كما يصح بيعه وأصحهما عند البغوي فاسده وادعى طرد الخلاف في البيع قلت وممن وافق الإمام في تصحيح صحته الغزالي فيالبسيط وصاحب التتمة وغيرهما وأما طرد الخلاف في البيع فشاذ فقد قطع الأصحاب بصحته والله أعلم فان قسمت الدار فوقع هذا البيت في نصيب شريكه فهل هو كتلف المرهون بآفة سماوية أم يغرم الراهن قيمته ويكون رهنا لكونه حصل له بدله فيه احتمالان للإمام أصحهما الثاني وقال الإمام محمد بن يحيى إن كان مختارا في القسمة غرم وإن كان مجبرا فلا