وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع اقترض حيوانا إن قلنا يملك بالقبض فنفقته على المفترض وإلا المقرض الى أن يتصرف المستقرض ولو اقترض من يعتق عليه عتق إذا قبضه إن قلنا يملك به ولا يعتق إن قلنا بالتصرف قال في التهذيب ويجوز أن يقال يعتق ويحكم بالملك قبيله قلت جزم صاحب التتمة بهذا الاحتمال ولكن المعروف أن لا يعتق والله أعلم فصل أداء القرض في الصفة والمكان والزمان كالمسلم فيه ولو ظفر بالمستقرض في غير مكان الإقراض فليس له مطالبته بالمثل وله مطالبته بالقيمة فلو عاد إلى مكان الاقراض فهل له رد القيمة والمطالبة بالمثل وهل اللمقرد مطالبته برد القيمة وجهان قلت أصحهما لا والله أعلم والقيمة التي يطالب بها قيمة بلد القرض يوم المطالبة وكذا في السلم يطالب بقيمة بلد العقد إذا جورنا أخذ قيمته قلت المعتبر في السلم قيمة الموضع الذي يستحق فيه التسليم والله أعلم