وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في البيع فنبتت في يد المشتري ثم علم بالأرض عيبا ردها وبقي النابت للمشتري فإنها ليست تبعا للأرض فصل الإقالة بعد البيع جائزة بل إذ ندم أحدهما يستحب للآخر إقالته وهي أن يقول المتبايعان تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول أحدهما أقلتك فيقول الآخر قبلت وما أشبهه وفي كونها فسخا أو بيعا قولان أظهرهما فسخ وقيل القولان في لفظ الإقالة فأما إن قالا تفاسخنا ففسخ قطعا فإن قلنا بيع تجددت بها الشفعة وإلا فلا ولو تقايلا في الصرف وجب التقابض في المجلس إن قلنا بيع وإلا فلا وتجوز الإقالة قبل قبض المبيع إن قلنا فسخ وإلا فهي كبيع المبيع من البائع قبل القبض وتجوز في السلم قبل القبص إن قلنا فسخ وإلا فلا ولا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن قلنا بيع وإلا فالأصح الجواز كالفسخ بالتحالف وعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل المبيع إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما ولو اشترى عبدين فتلف أحدهما ففي الإقالة في الباقي خلاف مرتب لأن الإقالة تصادف القائم فيستتبع التالف وإن تقابلا والمبيع في يد المشتري لم ينفذ تصرف البائع فيه إن قلنا بيع ونفذ إن قلنا فسخ فإن تلف في يده انفسخت الإقالة إن قلنا بيع وبقي البيع الأول بحاله وإلا فعلى المشتري ضمانه لأنه مقبوض على حكم العوض كالمأخوذ قرضا أو سوما والواجب فيه إن كان متقوما أقل القيمتين من يوم العقد والقبض وإن تعيب في يده فإن قلنا بيع يخير البائع بين أن يجيز الإقالة ولا شىء له وبين أن يفسخ ويأخذ الثمن وإن قلنا فسخ غرم أرش العيب ولو استعمله بعد الإقالة فإن قلنا بيع فهو