وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالبيع يستعمله البائع وإلا فعليه الأجرة ولو علم البائع بالمبيع عيبا كان حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له إن قلنا فسخ وإلا فله رده ويجوز للمشتري حبس المبيع لاسترداده الثمن على القولين ولا يشترط في الإقالة ذكر الثمن ولا يصح إلا بذلك الثمن فلو زاد أو نقص بطلت وبقي البيع بحاله حتى لو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عن المكسر لم يصح ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين وتجوز في بعض المبيع قال الإمام هذا إذا لم تلزم جهالة أما إذا اشترى عبدين فتقايلا في أحدهما مع بقاء الثاني فلا يجوز على قولنا بيع للجهل بحصة كل واحد وتجوز الإقالة في بعض المسلم فيه لكن لو أقاله في البعض ليعجل الباقي أو عجل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي فهي فاسدة قلت قال القفال في شرحه التلخيص لو تقايلا ثم اختلفا في الثمن ففيه ثلاثة أوجه سواء قلنا الإقالة بيع أو فسخ أصحها وهو قول ابن المرزبان أن القول قول البائع والثاني قول المشتري والثالث يتحالفان وتبطل الإقالة قال الدارمي وإذا تقايلا وقد زاد المبيع فالزيادة المتميزة للمشتري وغيرها للبائع قال ولو اختلفا في وجود الإقالة صدق منكرها قال ولو باعه ثم تقايلا بعد حلول الأجل ودفع المال استرجعه المشتري في الحال ولا يلزمه أن يصبر قدر الأجل وإن لم يكن دفعه سقط وبرئا جميعا والله أعلم