وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع اشترى جارية أو بهيمة حاملا فوجد بها عيبا فإن كانت ردها كذلك وإن وضعت الحمل ونقصت بالولادة فلا رد وإن لم تنقص ففي رد الولد معها قولان بناء على أن الحمل هل يعرف ويأخذ قسطا من الثمن أم لا والأظهر نعم ويخرج على هذا الخلاف أنه هل للبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن وأنه لو هلك قبل القبض هل يسقط من الثمن بحصته وأنه هل للمشتري بيع الولد قبل القبض فإن قلنا له قسط من الثمن جاز الحبس وسقط الثمن ولم يجز البيع وإلا انعكس الحكم ولو اشترى نخلة وعليها طلع مؤبر ووجد بها عيبا بعد التأبير ففي الثمرة طريقان أصحهما على قولين كالحمل والثاني القطع بأخذها قسطا لأنها مشاهدة مستيقنة ولو اشترى جارية أو بهيمة حائلا فحبلت ثم اطلع على عيب فإن نقصت بالحمل فلا رد إن كان الحمل حصل في يد المشتري وإن لم ينقص الحمل أو كان الحمل في يد البائع فله الرد وحكم الولد مبنى على الخلاف إن قلنا يأخذ قسطا بقي للمشتري فيأخذه إذا انفصل على الصحيح وفي وجه أنه للبائع لاتصاله بالأم عند الرد وإن قلنا لا يأخذ فهي للبائع وأطلق بعضهم أن الحمل الحادث نقص لأنه في الجارية يؤثر في النشاط والجمال وفي البهيمة ينقص اللحم ويخل بالحمل عليها والركوب ولو اشترى نخلة وأطلعت في يده ثم علم عيبا فلمن الطلع فيه وجهان ولو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزه ثم علم به عيبا رد الصوف معه فإن استجز ثانيا وجزه ثم علم العيب لم يرد الثاني لحدوثه في ملكه وإن لم يجزه رده تبعا ولو اشترى أرضا فيها أصول الكراث ونحوه وأدخلناها