وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثمن بكماله وإن تلفت قبل القبض فعليه بقدر الافتضاض من الثمن وهل عليه مهر مثل ثيب إن افتضها بآلة الافتضاض يبنى على أن العقد ينفسخ من أصله أو من حينه هذا هو الصحيح وفي وجه افتضاض المشتري قبل القبض كافتضاض الأجنبي فرع زياد المبيع ضربان متصلة ومنفصلة أما المتصلة كالسمن والتعليم وكبر الشجرة فهي تابعة للأصل في الرد ولا شىء على البائع بسببها وأما المنفصلة كالأجرة والولد والثمرة وكسب الرقيق ومهر الجارية الموطوءة بشبهة فلا تمنع الرد بالعيب وتسلم للمشتري سواء الزوائد الحادثة قبل القبض وبعده وفيما إذا كان الرد قبل القبض وجه ضعيف أنها للبائع تفريعا على أن الفسخ دفع للعقد من أصله فلو نقصت الجارية أو البهيمة بالولادة امتنع الرد للنقص الحادث وإن لم يكن الولد مانعا وتكلموا في إفراد الجارية بالرد وإن لم تنقص بالولادة بسبب التفريق بينها وبين الولد فقيل لا يجوز الرد ويتعين الأرش إلا أن يكون العلم بالعيب بعد بلوغ الولد حدا يجوز فيه التفريق وقيل لا يحرم التفريق هنا للحاجة وستأتي المسألة مع نظيرها في الرهن إن شاء الله تعالى