وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف ولو وطىء المشتري الثيب فله الرد ولا مهر عليه ووطء الأجنبي والبائع بشبهة كوطء المشتري لا يمنع الرد وأما وطؤهما مختارة زنى فهو عيب حادث هذا في الوطء بعد القبض فإن وطئها المشتري قبل القبض فله الرد ولا يصير قابضا لها ولا مهر عليه إن سلمت وقبضها فإن تلفت قبل القبض فهل عليه المهر للبائع وجهان بناء على أن الفسخ قبل القبض رفع للعقد من أصله أو حينه الصحيح لا مهر وإن وطئها أجنبي وهي زانية فهو عيب حدث قبل القبض وإن كانت مكرهة فللمشتري المهر ولا خيار له بهذا الوطء وطء البائع كوطء الأجنبي لكن لا مهر عليه إن قلنا إن جناية البائع قبل القبض كالآفة السماوية أما البكر فافتضاضها بعد القبض عيب حادث وقبله جناية على المبيع قبل القبض وإن افتضها الأجنبي بغير آلة الافتضاض فعليه ما نقص من قيمتها وإن افتض بآلته فعليه المهر وهل يدخل فيه أرش البكارة أم يفرد وجهان أصحهما يدخل فعليه مهر مثلها بكرا والثاني يفرد فعليه أرش البكارة ومهر مثلها ثيبا ثم المشتري إن أجاز العقد فالجميع له وإلا فقدر أرش البكارة للبائع لعودها إليه ناقصة والباقي للمشتري وإن افتضها البائع فإن أجاز المشتري فلا شىء على البائع إن قلنا جنايته كالآفة السماوية وإن قلنا إنها كجناية الأجنبي فحكمه حكمه وإن فسخ المشتري فليس على البائع أرش البكارة وهل عليه مهرها ثيبا إن افتض بآلته بني على أن جنايته كالآفة السماوية أم لا وإن افتضها المشتري استقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها فإن سلمت حتى قبضها فعليه