وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما يجوز بمثله الشهادة على الإعسار وعدالة الشهود وغيرهما وعند عدم الاختبار يجوز أيضا الاعتماد على ظاهر السلامة إذا لم يعلم ولا ظن خلافه فرع لو زعم المشتري أن بالمبيع عيبا فأنكره البائع فالقول قوله ولو اختلفا في بعض الصفات هل هو عيب فالقول قول البائع مع يمينه وهذا إذا لم يعرف الحال من غيرهما قال في التهذيب إن قال واحد من أهل المعرفة به إنه عيب ثبت الرد واعتبر في التتمة شهادة اثنين ولو ادعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الرد فالقول قول المشتري فرع مدار الرد على التعيب عند القبض حتى لو كان معيبا عند فقبضه وقد زال العيب فلا رد بما كان بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده وقبل الرد سقط حقه من الرد فصل الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله على الصحيح وفي وجه يرفعه من أصله وفي وجه يرفعه من أصله إن كان قبل القبض