وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو اشترى أتانا فوجدها مصراة فأوجه الصحيح أنه يردها ولا يرد للبن شيئا لأنه نجس والثاني يردها ويرد بدله قاله الاصطخري لذهابه إلى أنه طاهر مشروب والثالث لا يردها لحقارة لبنها ولو اشترى جارية فوجدها مصراة فأوجه أصحها يرد ولا يرد بدل اللبن لأنه لا يعتاض عنه غالبا والثاني يرد ويرد بدله والثالث لا يرد بل يأخذ الأرش فرع هذا الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها بل لما فيها من التلبيس فيلتحق بها ما يشاركها فيه حتى لو حبس ماء القناة أو الرحى ثم أرسله عند البيع أو الإجارة فظن المشتري كثرته ثم تبين له الحال فله الخيار وكذا لو حمر وجه الجارية أو سود شعرها أو جعده أو أرسل الزنبور على وجهها فظنها المشتري سمينة ثم بان خلافه فله الخيار ولو لطخ ثوب العبد بالمداد أو ألبسه ثوب الكتاب أو الخبازين وخيل كونه كاتبا أو خبازا فبان خلافه أو أكثر علف البهيمة حتى انتفخ بطنها فظنها المشتري حاملا أو أرسل الزنبور في ضرعها فانتفخ وظنها لبونا فلا خيار على الأصح لتقصير المشتري فرع لو بانت التصرية لكن در اللبن على الحد الذي أشعرت به واستمر كذلك ففي ثبوت الخيار وجهان كالوجهين فيما إذا لم يعرف العيب القديم إلا بعد زواله وكالقولين فيما لو عتقت الأمة تحت عبد ولم يعلم عتقها حتى عتق الزوج