وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة فعلى الأصح يردها ويسترد الصاع الذي هو ثمن وعلى الثاني تقوم مصراة وغير مصراة ويجب بقدر التفاوت من الصاع فرع غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب قال في التهذيب بدل اللبن كالمصراة وفي تعليق أبي حامد حكاية عن نصه أنه لا يرده لأنه قليل غير معتنى بجمعه بخلاف المصراة ورأى الإمام تخريج ذلك على أن اللبن هل يأخذ قسطا من الثمن أم لا والصحيح الأخذ فرع لو لم يقصد البائع التصرية لكن ترك الحلب ناسيا أو لشغل أو تصرت بنفسها ففي ثبوت الخيار وجهان أحدهما لا وبه قطع الغزالي لعدم التدليس وأصحهما عند صاحب التهذيب نعم لحصول الضرر فرع خيار التصرية يعم الحيوانات المأكولة وفي وجه شاذ يختص بالنعم