وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع رضي بإمساك المصراة ثم وجد بها عيبا قديما نص أنه بدل اللبن وهو المذهب وقيل هو كمن اشترى عبدين فتلف أحدهما وأراد رد الآخر فيخرج على تفريق الصفقة فرع الخيار في تلقي الركبان مستنده التعزير كالتصرية وكذا خيار النجش إن أثبتناه وقد سبق بيانهما في باب المناهي فرع مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش ولو اشترى زجاجة بثمن كثير يتوهمها جوهرة فلا خيار له ولا نظر إلى ما يلحقه من الغبن لأن التقصير منه حيث لم يراجع أهل الخبرة ونقل المتولي وجها شاذا أنه كشراء الغائب وتجعل الرؤية التي لا تفيد المعرفة ولا تنفي الغرر كالمعدومة فصل إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع فهل يصح فيه أربع طرق أصحها أن المسألة على ثلاثة أقوال أظهرها يبرأ في الحيوان عما لا يعلمه البائع دون ما يعلمه ولا يبرأ في غير الحيوان بحال والثاني يبرأ