وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي الحصاة والثالث أن يجعلا نفس الرمي بيعا فيقول إذا رميت الحصاة فهذا الثوب مبيع لك بكذا والبيع باطل في جميعها ومنها بيعتان في بيعة وفيه تأويلان نص عليهما في المختصر أحدهما أن يقول بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بكذا أو تشتري مني داري بكذا وهو باطل والثاني أن يقول بعتكه بألف نقدا أو بألفين نسيئة فخذه بأيهما شئت أو شئت أنا وهو باطل أما لو قال بعتك بألف نقدا وبألفين نسيئة أو قال بعتك نصفه بألف ونصفه بألفين فيصح العقد ولو قال بعتك هذا العبد بألف نصف بستمائة لم يصح لأن ابتداء كلامه يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسوية وآخره يناقضه ومنها بيع المحاقلة والمزابنة وسيأتي بيانهما أن شاء الله تعالى ومنها بيع المجر بفتح الميم وإسكان الجيم والراء وهو ما في الرحم وقيل هو الربا وقيل هو المحاقلة والمزابنة ومنها بيع السنين وله تفسيران أحدهما بيع ثمرة النخلة سنين والثاني أن يقول بعتك هذا سنة على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا فترد إلي المبيع وأرد إليك الثمن ومنها بيع العربان ويقال العربون وهو أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن وإلا فهي للمدفوع إليه مجانا ويفسر أيضا بأن يدفع دراهم إلى صانع ليعمل له خفا أو خاتما أو ينسج له ثوبا على أنه إن رضيه فالمدفوع من الثمن وإلا فهو للمدفوع إليه ومنها بيع العنب قبل أن يسود والحب قبل أن يشتد وبيع الثمار قبل أن تنجو من العاهة وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى