وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنها بيع السلاح لأهل الحرب لا يصح ويجوز بيعهم الحديد لأنه لا يتعين للسلاح قلت بيع السلاح لأهل الذمة في دار الإسلام صحيح وقيل وجهان حكاهما المتولي والبغوي والروياني وغيرهم والله أعلم ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة قال القفال المراد الهرة الوحشية إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره قلت مذهبنا أنه يصح بيع الهرة الأهلية نص عليه الشافعي رضي الله عنه وغيره والجواب عن الحديث من أوجه ذكرها الخطابي أحدها أنه تكلم في صحته والثاني جواب القفال والثالث أنه نهي تنزيه والمقصود أن الناس يتسامحون به ويتعاورونه هذه أجوبه الخطابي لكن الأول باطل فإن الحديث في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه والله أعلم ومنها النهي عن بيع وسلف وهو البيع بشرط القرض ومنها النهي عن بيع وشرط والشرط ينقسم إلى فاسد وصحيح فالفاسد يفسد العقد على المذهب وفيه كلام سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى فمن الفاسد إذا باع عبده بألف بشرط أن يبيعه داره أو يشتري منه داره وبشرط أن يقرضه عشرة فالعقد الأول باطل فإذا أتيا بالبيع الثاني نظر إن كانا يعلمان بطلان الأول صح وإلا فلا لأنهما يأتيان به على حكم الشرط الفاسد كذا قطع به صاحب التهذيب وغيره والقياس صحته وبه قطع الإمام وحكاه عن شيخه في كتاب الرهن ولو اشترى زرعا وشرط على بائعه أن يحصده بطل البيع على المذهب وقيل فيه قولان لأنه جمع بين بيع وإجارة وقيل شرط الحصاد باطل وفي البيع قولا تفريق الصفقة وكذا الحكم لو أفرد الشراء