وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نهى عن ثمن عسب الفحل والحاصل إن بذل عوضا عن الضراب إن كان بيعا فباطل قطعا وكذا إن كان إجارة على الأصح ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية ومنها بيع حبل الحبلة هو نتاج النتاج ومعناه أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد هذه الدابة كذا فسره ابن عمر و الشافعي وغيرهما رضي الله عنهم وقيل هو بيع ولد نتاج هذه الدابة قاله أبو عبيد وأهل اللغة ومنها بيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات من الأجنة الواحدة ملقوحة وبيع المضامين وهي ما في أصلاب الفحول ومنها بيع الملامسة وفيه تأويلات أحدها تأويل الشافعي رضي الله عنه وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته والثاني أن يجعل نفس اللمس بيعا فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك والثالث أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وغيره ولزم البيع وهذا البيع باطل على التأويلات كلها وفي الأول احتمال للإمام وقاله صاحب التتمة تفريعا على صحة نفي خيار الرؤية قال في التتمة وعلى التأويل الثاني له حكم المعاطاة والمذهب الجزم بالبطلان على التأويلات ومنها بيع المنابذة وفيه تأويلات أحدها أن يجعلا نفس النبذ بيعا قاله الشافعي رضي الله عنه وهو بيع باطل قال الأصحاب ويجيء فيه الخلاف في المعاطاة فإن المنابذة مع قرينة البيع هي نفس المعاطاة والثاني أن يقول بعتك على أني إذا نبذته إليك لزم البيع وهو باطل والثالث أن المراد نبذ الحصاة وسيأتي إن شاء الله تعالى ومنها بيع الحصاة وفيه تأويلات أحدها أن يقول بعتك من