وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع يجري الربا في دار الحرب جريانه في دار الإسلام سواء والكافر باب البيوع المنهي عنها ما ورد فيه النهي من البيوع قد يحكم بفساده وهو الأغلب لأنه مقتضى النهي وقد لا يحكم بفساده لكون النهي ليس لخصوصية البيع بل لأمر آخر فالقسم الأول أنواع منها بيع اللحم بالحيوان وقد سبق ومنها بيع ما لم يقبض وبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان وبيع الكالىء بالكالىء وسنشرحها بعد إن شاء الله تعالى ومنها بيع الغرر ومنها بيع ما لم يقدر على تسليمه وقد سبق ومنها بيع مال الغير ومنها بيع ما ليس عنده وفيه تفسيران أحدهما أن يبيع غائبا والثاني ما لا يملكه ليشتريه فيسلمه ومنها بيع الكلب والخنزير وقد سبق ذكرهما في شرائط المبيع ومنها بيع عسب الفحل بفتح العين وإسكان السين المهملتين والمشهور في كتب الفقه أنه ضرابه وقيل أجرة ضرابة وقيل هو ماؤه فعلى الأول والثالث تقديره بدل عسب الفحل وفي رواية الشافعي رضي الله عنه