وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل خلافا للمزني وإن باعه بحيوان مأكول من غير جنسه كلحم غنم ببقرة فإن قلنا اللحوم جنس بطل وإن قلنا أجناس بطل أيضا على الأظهر وإن باعه بحيوان غير مأكول بطل على الأظهر وفي بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكلية والرئة بالحيوان والسنام بالبعير ولحم السمك بالشاة وجهان أصحهما البطلان ويجري الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغا فإن دبغ فلا منع فرع لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم ولا دهن الجوز ولا بيع السمن باللبن ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا مع قشرهما على المذهب وحكي قول أنه لا يجوز ويجوز بيع لب الجوز بلبه ولب اللوز بلبه على الصحيح ويجوز بيع البيض بالبيض في قشره وزنا على المذهب ويجوز بيع لبن الشاة بشاة بيع في ضرعها لبن بأن جرى البيع عقيب الحلب فإن كان في ضرعها لبن لم يجز ولو باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن لم يصح على الصحيح وبيع بيض بدجاجة كبيع لبن بشاة ولو باع لبن شاة ببقرة في ضرعها لبن فإن قلنا الألبان جنس لم يجز وإلا فقولان للجمع ين مختلفي الحكم فإن ما يقابل اللبن من اللبن يشترط فيه التقابض وما يقابل الحيوان لا يشترط