وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منصوبه إن لم يتبرع به من بيت المال إذا كان فيه سعة وإلا فأجرته على الشركاء لأن العمل لهم فإن استأجروه وسمى كل منهم قدرا لزمه وإن سموا أجرة مطلقة في إجارة صحيحة أو فاسدة فالأجرة موزعة على قدر الحصص المأخوذة لأنها من مؤن الملك ثم ما عظم ضرر قسمته إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم منها وإن لم يبطل نفعه بالكلية كأن نقص نفعه أو بطل نفعه المقصود لم يمنعهم ولم يجبهم فالأول كسيف يكسر والثاني كحمام وطاحونة صغيرين فلا يمنعهم ولا يجيبهم .
ولو كان له عشر دار مثلا لا يصلح للسكنى والباقي آخر يصلح لها أجبر صاحب العشر على القسمة بطلب الآخر لا عكسه .
وما لا يعظم ضرر قسمته فقسمته أنواع ثلاثة وهي الآتية لأن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة فهو الأول .
وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء فالثاني وإلا فالثالث .
النوع الأول القسمة بالأجزاء وتسمى قسمة المتشابهات وإلى هذا النوع والنوع الثاني أيضا أشار المصنف بقوله ( وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه ) كمثلي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها .
ودر متفقة الأبنية وأرض مستوية الأجزاء ( لزم ) شريكه ( الآخر ) المطلوب إلى القسمة إجابته إذ لا ضرر عليه فيها فيجزأ ما يقسم كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وذرعا في المذروع وعدا في المعدود بعدد الأنصباء إن استوت ويكتب مثلا هنا وفيما يأتي من بقية الأنواع في كل رقعة إما اسم شريك من الشريك من الشركاء أو جزء من الأجزاء مميز عن البقية بحد أو غيره وتدرج الرقع في بنادق من نحو طين مستوية ثم يخرج من لم يحضر الكتابة والإدراج رقعة إما على الجزء الأول إن كتبت الأسماء أو على اسم زيد مثلا إن كتبت الأجزاء فيعطى ذلك الجزء ويفعل كذلك في الثانية وتتعين الثالثة للباقي إن كانت الرقاع ثلاثة .
فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جزء ما يقسم على أقلها ويجتنب إذا كتبت الأجزاء تفريق حصة واحد بأن لا يبدأ بصاحب السدس .
النوع الثاني القسمة بالتعديل بأن تعدل السهام بالقيمة كأرض تختلف قيمة أجزائها بنحو قوة إنبات وقرب ماء أو يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل وبعضه عنب .
فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثهما المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخاليين عن ذلك جعل الثلث سهما والثلثان سهما وأقرع كما مر ويلزم شريكه الآخر إجابته كما شمل ذلك عبارة المصنف كما مرت الإشارة إليه إلحاقا للمتساوي في القيمة بالمتساوي في الأجزاء في الأرض المذكورة نعم إن أمكن قسم الجيد وحده والرديء وحده لم يلزمه فيها إجابته كأرضين يمكن قسمة كل منهما بالأجزاء فلا يجبر على التعديل كما بحثه الشيخان