وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والحاجة داعية إليها ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف في ملكه على الكمال ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي .
( ويفتقر القاسم ) أي الذي ينصبه الإمام أو القاضي ( إلى سبعة شرائط ) وزيد عليها شرائط أخر كما ستعرفها وهي ( الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة ) لأن ذلك ولاية ومن لم يتصف بما ذكر ليس من أهل الولاية .
( و ) علم المساحة وعلم ( الحساب ) لاستدعائها للمساحة من غير عكس وإنما شرط علمهما لأنهما آلة القسمة كما أن النفقة آلة القضاء واعتبر الماوردي وغيره مع ذلك أن يكون عفيفا عن الطمع حتى لا يرتشي ولا يخون واقتضاه كلام الأم وهل يشترط فيه معرفة التقويم فيه وجهان أوجههما لا يشترط كما جرى عليه ابن المقري وقال الإسنوي جزم باستحبابه القاضيان البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم .
تنبيه لو قال المصنف بدل العدالة تقبل شهادته لاستفيد منه اشتراط السمع والبصر والنطق والضبط إذ لا بد من ذلك .
واستغنى عن ذكر الإسلام والبلوغ والعقل بل ويستغني عن ذكر ذلك أيضا بالعدالة وإذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي فأشار إليه بقوله ( فإن تراضيا ) وفي نسخة فإن تراضى ( الشريكان ) أي المطلقان التصرف ( بمن يقسم بينهما ) من غير أن يحكماه في المال المشترك ( لم يفتقر ) أي هذا القاسم ( إلى ذلك ) أي الشروط السابقة لأنه وكيل عنهما لكن يشترط فيه التكليف فإن كان فيهما محجورا عليه فقاسم عنه وليه اشترط مع التكليف العدالة .
أما محكمهما فهو كمنصوب القاضي فيشترط فيه الشروط المذكورة ( وإن كان في القسمة تقويم ) هو مصدر قوم السلعة قدر قيمتها ( لم يقتصر فيه على أقل من اثنين ) لاشتراط العدد في المقوم لأن التقديم شهادة بالقيمة فإن لم يكن فيه تقويم فيكفي قاسم واحد وإن كان فيها خرص وهو الأصح لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده فكان كالحاكم ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة وإن وجب تعدده لأنها تستند إلى عمل محسوس .
وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين .
ويقسم بنفسه وللقاضي الحكم فيه في التقويم بعلمه ويجعل الإمام رزق