وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجزم به جمع منهم الماوردي والروياني ويجبر على قسمة التعديل في منقولات نوع لم يختلف متقومة كعبيد وثياب من نوع إن زالت الشركة بالقسمة كثلاثة أعبد زنجية متساوية القيمة بين ثلاثة وعلى قسمة التعديل أيضا في نحو دكاكين صغار متلاصقة مما لا يختلف في كل منها القسمة أعيانا إن زالت الشركة بها للحاجة بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار غير المتلاصقة لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية .
النوع الثالث القسمة بالرد بأن يحتاج في القسمة إلى رد مال أجنبي كأن يكون بأحد الجانبين من الأرض نحو بئر كشجر لا يمكن قسمته فيرد أخذه بالقسمة قسط قيمة نحو البئر فإن كان ألفا وله النصف رد خمسمائة ولا إجبار في هذا النوع لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه .
فكان كغير المشترك وشرط القسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها رضا بها بعد خروج قرعة .
والنوع الأول إفراز للحق لا بيع .
والنوعان الآخران بيع وإن أجبر على الأول منهما كما مر ولو ثبت بحجة غلط أو حيف في قسمة إجبار أو قسمة تراض وهي بالأجزاء نقضت القسمة بنوعيها فإن لم تكن بالأجزاء بأن كانت بالتعديل أو الرد لم تنقض لأنها بيع وإن لم يثبت ذلك فله تحليف شريكه ولو استحق بعض مقسوم معينا وليس سواء بطلت القسمة لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخر .
وتعود الإشاعة فإن استحق بعضه شائعا بطلت فيه لا في الباقي .
تتمة لو ترافع الشركاء إلى قاض في قسمة ملك بلا بينة لم يجبهم وإن لم يكن لهم منازع وقيل يجيبهم وعليه الإمام وغيره .
$ فصل في الدعوى والبينات $ وفي بعض النسخ أن هذا الفصل مقدم على الذي قبله