وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحضر أن المال المذكور فيه عليه فإن قال ليس المكتوب اسمي صدق بيمينه إن لم يعرف به لأنه أخبر بنفسه والأصل براءة الذمة .
فإن عرف به لم يصدق بل يحكم عليه أو قال لست الخصم وقد ثبت بإقراره أو بحجة أنه اسمه .
حكم عليه إن لم يكن ثم من يشركه فيه أو كان ولم يعاصر المدعي لأن الظاهر أنه المحكوم عليه فإن كان ثم من يشركه فيه صرعا والمدعي فإن مات أو أنكر الحق بعث المكتوب إليه للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز للمشهود عليه ويكتبها وينهيها .
ثانيا لقاضي بلد الغائب فإن لم يجد زيادة تمييز وقف الأمر حتى ينكشف فإن اعترف المشارك بالحق طولب به ويعتبر أيضا مع المعاصرة إمكان المعاملة كما صرح به البندنيجي وغيره .
تتمة لو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم للمدعي الحاضر فشافهه بحكمه على الغائب أمضاه إذا عاد إلى محل ولايته وهو حينئذ قضاء بعلمه بخلاف ما لو شافهه به في غير عمله فليس له إمضاؤه إذا عاد إلى محل ولايته .
كما قاله الإمام والغزالي ولو قال قاضي بلد الحاضر وهو في طرف ولايته لقاضي بلد الغائب في طرف ولايته حكمت بكذا على فلان الذي ببلدك نفذه لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب في الاعتماد عليه والإنهاء ولو بغير كتاب بحكم يمضي مطلقا عن التقييد بفوق مسافة العدوى والإنهاء بسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة العدوى لا فيما دونه وفارق الإنهاء بالحكم بأن الحكم قد تم ولم يبق إلا الاستيفاء بخلاف سماع الحجة إذ يسهل إحضارها مع القرب والعبرة بالمسافة بما بين القاضيين لا بما بين القاضي المنهي والغريم ومسافة العدوى ما يرجع منها مبكرا إلى محله يومه المعتدل وسميت بذلك لأن القاضي يعدي أي يعين من طلب خصما منها على إحضاره ويؤخذ من تعليلهم السابق إنه لو عسر إحضار الحجة مع القرب بنحو مرض قبل الإنهاء كما ذكره في المطلب .
$ فصل في القسمة $ بكسر القاف وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض والقسام الذي يقسم الأشياء بين الناس قال لبيد فرض بما قسم المليك فإنما قسم المعيشة بيننا قسامها والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ! < وإذا حضر القسمة > ! الآية وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أربابها رواه الشيخان