وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولا ) تقبل ( شهادة والد ) وإن علا ( لولده ) وإن سفل ( ولا ) تقبل شها ( ولد ) وإن سفل ( لوالده ) وإن علا للتهمة .
ولو قال المصنف ولا تقبل شهادة الشخص لبعضه .
لكان أخصر وأفهم كلامه قبول شهادة الوالد على ولده وعكسه وهو كذلك لانتفاء التهمة .
تنبيه يستثنى من ذلك ما لو كان بينه وبين أصله أو فرعه عداوة فإن شهادته لا تقبل له ولا عليه كما جزم به في الأنوار وإذا شهد بحق لفرع أو أصل له وأجنبي كأن شهد برقيق لهما قبلت الشهادة للأجنبي على الأصح من قولي تفريق الصفقة .
وتقبل الشهادة لكل من الزوجين من الآخر لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول نعم لو شهد لزوجته بأن فلانا قذفها لم تصح شهادته في أحد وجهين رجحه البلقيني وكذا لا تقبل شهادته عليها بالزنا لأنه يدعي خيانتها فراشه ولا تقبل شهادة الشخص لأحد أصليه أو فرعيه على الآخر .
كما جزم به الغزالي ويؤيده منع الحكم بين أبيه وأمه وإن خالف ابن عبد السلام في ذلك معللا بأن الوازع الطبيعي قد تعارض فظهر الصدق لضعف التهمة ولا تقبل تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد سواء أكان في حجره أم لا وإن أخذناه بإقراره برشد من في حجره .
تنبيه قد علم من كلام المصنف أن ما عدا الأصل والفرع من حواشي النسب تقبل شهادة بعضهم لبعض فتقبل شهادة الأخ لأخيه وهو كذلك .
وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وهو من صدق في ودادك بأن يهمه ما أهمك .
قال ابن القاسم وقليل ذلك أي في زمانه ونادر في زماننا أو معدوم ( ولا يقبل ) القاضي ( كتاب قاض ) كتب به ( إلى قاض ) ولو غير معين أي لا يعمل به ( في ) ما أنهاه فيه من ( الأحكام ) .
كأن حكم فيه لحاضر على غائب بدين ( إلا بعد شهادة شاهدين ) على شهادة ( يشهدان ) عند من وصل إليه من القضاة ( بما فيه ) أي الكتاب من الحكم .
تنبيه صورة الكتاب كما هو حاصل كلام الروضة حضر فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلدة كذا بدين وحكمت له بحجة أوجبت الحكم وسألني أن أكتب إليك بذلك فأجبته وأشهدت بالحكم شاهدين ويسميهما إن لم يعدلهما وإلا فله ترك تسميتهما ويسن ختمه بعد قراءته على الشاهدين بحضرته ويقول أشهدكم أني كتبت إلى فلان بما سمعتما ويضعان خطيهما فيه ولا يكفيه أن يقول أشهدكما أن هذا خطي وأن ما فيه حكمي ويدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم ليطالعاها ويتذكرا عند الحاجة ويشهدان عند القاضي الآخر على القاضي الكاتب بما جرى عنده من ثبوت أو حكم إن أنكر الخصم