وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المغشوش ليس بربع دينار حقيقة فإن كان في المغشوش بربع خالص وجب القطع .
ومثل ربع الدينار ما قيمته ربع دينار لأن الأصل في التقويم هو الذهب الخالص حتى لو سرق دراهم أو غيرها قومت به وتعتبر ( قيمته ربع دينار ) وقت الإخراج من الحرز فلو نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع وعلى أن التقويم يعتبر بالمضروب لو سرق ربع دينار مسبوكا أو حليا أو نحوه كقراضة لا تساوي ربعا مضروبا فلا قطع به وإن ساواه غير مضروب لأن المذكور في الخبر .
لفظ الدينار وهو اسم للمضروب .
ولا يقطع بخاتم وزنه دون ربع .
وقيمته بالصنعة ربع نظرا إلى الوزن الذي لا بد منه في الذهب ولا بما نقص قبل إخراجه من الحرز عن نصاب بأكل أو غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصابا ولا بما دون نصابين اشترك اثنان في إخراجه لأن كلا منهما لم يسرق نصابا ويقطع بثوب رث في جيبه تمام نصاب وإن جهله السارق لأنه أخرج نصابا من حرز بقصد السرقة والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته وبنصاب ظنه فلو مالا يساويه لذلك ولا أثر لظنه والرابع أن يأخذه .
( من حرز مثله ) فلا قطع بسرقة ما ليس محرزا لخبر أبي داود لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواه المراح ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز فحكم بالقطع زجرا بخلاف ما إذا جرأه المالك ومكنه بتضييعه .
والإحراز يكون بلحاظ له بكسر اللام دائما أو حصانة موضعه مع لحاظ له والمحكم في الحرز العرف فإنه لم يحد في الشرع ولا اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء ولا شك أنه يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فقد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت .
بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه .
وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا له فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب أما نفيسها فحرزه بيوت الدور والخانات والأسواق المنيعة ومخزن حرز حلي ونقد ونحوهما .
ونوم بنحو