وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صحراء كمسجد وشارع على متاع ولو توسده حرز له .
ومحله في توسده فيما يعد التوسد حرزا له وإلا كأن توسد كيسا فيه نقد أو جوهر فلا يكون حرزا له كما ذكره الماوردي ويقطع بنصاب انصب من وعاء بنقبه له وإن انصب شيئا فشيئا لأنه سرق نصابا من حرزه وبنصاب أخرجه دفعتين بأن تم في الثانية لذلك .
فإن تخلل بينهما علم المالك .
وإعادة الحرز فالثانية سرقة أخرى فلا قطع فيها إن كان المخرج فيها دون نصاب والخامس كون السارق ( لا ملك له فيه ) أي المسروق .
فلا قطع بسرقة ماله الذي بيد غيره .
وإن كان مرهونا أو مؤجرا ولو سرق ما اشتراه من يد غيره ولو قبل تسليم الثمن أو في زمن الخيار أو سرق ما اتهبه قبل قبضه لم يقطع فيهما ولو سرق مع ما اشتراه مالا آخر بعد تسليم الثمن لم يقطع كما في الروضة .
ولو سرق الموصى له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع في الصورتين .
أما الأولى فلأن القبول لم يقترن بالوصية .
وأما في الثانية فبناء على أن الملك فيها لا يحصل بالموت .
فإن قيل قد مر أنه لا يقطع بالهبة بعد القبول وقبل القبض .
فهلا كان هنا كذلك .
أجيب بأن الموصي له مقصر بعدم القبول مع تمكنه منه بخلافه في الهبة فإنه قد لا يتمكن من القبض وأيضا القبول وجد ثم ولم يوجد هنا .
ولو سرق الموصي به فقير بعد موت الموصي والوصية للفقراء لم يقطع كسرقة المال المشترك بخلاف ما لو سرقه الغني .
تنبيه لو ملك السارق المسروق أو بعضه بإرث أو غيره كشراء قبل إخراجه من الحرز أو نقص في الحرز عن نصاب بأكل بعضه أو غيره كإحراقه لم يقطع أما في الأولى فلأنه ما أخرج إلا ملكه .
وأما في الثانية فلأنه لم يخرج من الحرز نصابا ولو ادعى السارق ملك المسروق أو بعضه لم يقطع على النص لاحتمال صدقه فصار شبهة دارئة للقطع ويروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه سماه السارق الظريف أي الفقيه .
ولو سرق اثنان مثلا نصابين وادعى المسروق أحدهما أنه له أولهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي لما مر وقطع الآخر في الأصح لأنه أقر بسرقة نصاب لا شبهة له فيه وإن سرق من حرز شريكه مالا مشتركا بينهما فلا قطع به .
وإن قل نصيبه لأن له في كل جزء حقا شائعا وذلك شبهة فأشبه من وطىء الجارية المشتركة .
( و ) السادس كون السارق ( لا شبهة له في مال المسروق منه ) لحديث